تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
استعماله في الأكل والشرب ، فلا يشمل غير النجس ، ولا النجس بلحاظ استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة غير الأكل والشرب . ومقتضى الاستدلال حرمة التسبيب مطلقا إلى فعل الحرام ، سواء أكان مورده النجس أم غيره ، وسواء أكان الحرام الأكل والشرب أم غيرهما ، لكنه يختص بصورة التسبيب الموجب لقوة إسناد الفعل إلى السبب ولا يشمل غيرها . هذا وقد يستدل على حرمة التسبيب : بأن فيه تفويتا لغرض الشارع وإيقاعا في المفسدة . وفيه - مع أن لازم ذلك عدم الفرق بين التسبيب وغيره - : أن تفويت الغرض إنما يكون حراما على من توجه إليه الخطاب بحفظه ، لا على من لم يتوجه إليه الخطاب به ، كما هو محل الكلام ( المستمسك ج 1 / 522 - 524 ) .