تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وقال المحقق الأستاذ بعد اثبات وحدة التكليفين واقعا المتغيرين في مقام ؟ ؟ ؟ دار الامر بين الاخذ بظهور الدليل المطلق المستلزم لرفع اليد عن ظهور الدليل والاخذ بظهور الدليل المقيد المستلزم لرفع اليد عن اطلاق الدليل المطلق وقد ان المتعين هو الثاني . وفي حاشية البناني ج 2 ص 50 ان اتحد حكمهما وموجبهما بكسر الجيم سببهما وكانا مثبتين كان يقال : في كفارة الظهار اعتق رقبة مؤمنة وتأخر عن وقت العمل بالمطلق فالمقيد ناسخ وإلّا بان تأخر عن وقت الخطاب ؟ ؟ ؟ دون العمل أو تأخر المطلق من المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما المطلق على المقيد وان كانا منفيين فقائل المفهوم بقيد به وان كان أحدهما والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة . وان اختلف السبب واتحد الحكم كما في قوله تعالى : في كفارة الظهار
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
وفي كفارة القتل
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فقال أبو حنيفة : لا يحمل وقال يحمل قياسا وان اتحد الموجب واختلف الحكم فخلاف . ثم إنهم اختلفوا في استلزام التقييد كون المطلق مجازا على أقوال ثالثها بالاستلزام في موارد التقييد بالمنفصل دون المتصل بمثل ما اختلفوا في الجواب الجواب فلا نطيل الكلام فيه فتعرض بما هو لازم للاصولى وهو مقدمات الحكمة في المطلقات يختلف بحسب اختلاف المقامات فإنه ؟ ؟ ؟ حملها على العموم البدلي وأخرى على العموم الاستيعابى وثالثة على مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار وكما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام ، فالحكمة في اطلاق صيغة الامر يكون المراد خصوص الوجوب التعيينى العيني النفسي فان إرادة غيره ؟ ؟ ؟ لي مزيد بيان ولا معنى لإرادة الشياع فيه فلا محيص عن الحمل عليه فيما بصدد البيان كما انها قد يقتضى العموم الاستيعابى كما في أحل اللّه البيع و