تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
حرم الربا إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف اى بيع كان مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق ولا يصح قيامه على ما اخذ في متعلق الأمر فان العموم الاستيعابى لا يكاد يمكن ارادته وإرادة غير العموم البدلي وان كانت ممكنة إلّا انها منافية للحكمة وكون المطلق بصدد البيان كما افاده في الكفاية .

المجمل والمبين

: المجمل في اللغة الجمع أو الخلط فكأنه مجمع الاحتمالات أو لاختلاطها في الاصطلاح عرفه جماعة بأنه : « ما لم تتضح دلالته » بان يتردد بين معنيين فصاعدا وفي مبادى الوصول ص 154 : المجمل ما أفاد شيئا معينا في نفسه واللفظ لا يعينه وهو قد يكون فعلا أو تركا وقد يكون قولا والقول مفردا ومركبا . فالفعل كما إذا صلى النبي ( ص ) صلاة ولم يظهر وجهها من الوجوب والندب وغيرها الافعال أو توضأ طورا يحتمل التقية أو غير ذلك . والترك كما لو ترك ( ص ) واجبا كالتشهد وغيره واحتمل النسخ أو السهو . والمفرد ما تردد بين المعاني كالمشترك اللفظي وهو اما بالأصالة كالعين والقرء واما بالاعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول : أو المشترك المعنوي وهو فيما لو أراد منه فردا معينا عنده غير معين عند المخاطب اما في الاخبار كما في مثل : « وجاء رجل من أقصى المدينة » واما في الأوامر والاحكام مثل : « ان تذبحوا بقرة » و « اعتق رقبة » .