؟ ؟ ؟ رقبة ولا تعتق رقبة مؤمنة مثلا فعلى الأول ان استظهرنا ان وجوب المنفى مطلق الوجوب الشامل للوجوب العيني والتخييري الشرعي والعقلي فلا بد التقييد كما هو ظاهر وان لم نستظهر ذلك فلا داعى على التقييد لان الواجب هو المطلق وان كان هو عين المقيد في وجه .
وفي الكفاية : إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فاما ان يكونان مختلفين في اثبات والنفي واما يكونان متوافقين فان كانا مختلفين مثل اعتق رقبة ولا تعتق كافرة فلا اشكال في التقييد وان كانا متوافقين ، فالمشهور فيهما الحمل و ؟ ؟ ؟ ثم ذكر ما عن الفصول وغيره من الجمع بوجه آخر مع الايراد عليه بمثل ما ذكرناه ثم قال : ان الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين ، بعد كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار التكليف من وحدة السبب وغيره من قرينة حال أو مقال وقال : لا فرق فيما من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم ؟ ؟ ؟ ، فإذا ورد مثلا : ان البيع سبب وان البيع الكذائي سبب ، وعلم أن اما البيع على اطلاقه أو البيع الخاص فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في القيد أقوى من ظهور الاطلاق فيه .
وقال المحقق النائيني ( قده ) : إذا ورد دليل مطلق كما في قضية رقبة فالحكم المشتمل عليه الدليل المقيد اما ان يكون ايجابيا كما في اعتق رقبة مؤمنة أو يكون سلبيا كما في قضية لا تعتق رقبة كافرة .
وعلى الثاني فالتعارض انما يكون بين ظهور النهى في الحرمة المستلزم لحمل ؟ ؟ ؟ على المقيد وظهور المطلق في الاطلاق المستلزم لحمل النهى في طرف على الكراهة وقد ذكرنا ان ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذي القرينة لا محالة ؟ ؟ ؟ بلحاظ الأقوائية بينهما ، وبما ان دليل المقيد يتعين في كونه قرينة على ما يراد دليل المطلق بمقتضى المقدمة الثانية يتعين الاخذ بظهور النهى في الحرمة
قواعد الأصول — صفحة 301
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص٣٠١