تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ المطلق والمقيد : ]

تنافى المطلق والمقيد :

قاعدة : إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يختلف حكمهما نحو : « أكرم هاشميا وجالس هاشميا عالما فلا يحمل أحدهما على الآخر وعدم التقييد الا عن أكثر الشافعية فحملوا اليد في آية التيمم على اليد في آية الوضوء فقيدوها بالانتهاء إلى المرفق لاتحاد الموجب وهو الحدث سواء كان الخطابان من جنس واحد بان كانا امرين أو نهيين أو يكون أحدهما امر أو الآخر نهيا وسواء اتحد موجبهما أو اختلف الا في مثل ان يقول إن ظاهرت فاعتق رقبة ويقول لا تملك رقبة كافرة فإنه يقيد المطلق بنفي الكفر وان كان الظهار والملك حكمين مختلفين لتوقف الاعتاق على الملك . واما ان لا يختلف نحو أكرم هاشميا وأكرم هاشميا عارفا و ( ح ) فاما ان ان يتحد موجبهما أو يختلف فان اتحد فاما ان يكونا مثبتين أو منفيين فهذه اقسام ثلاثة . الأول : ان يتحد موجبهما مثبتين مثل : ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيد اجماعا نقله في النهاية ويكون المقيد بيانا للمطلق لا نسخا له تقدم عليه أو تأخر عنه . الثاني : ان يتحد موجبهما منفيين فيعمل بهما معا اتفاقا مثل ان يقول
قواعد الأصول — صفحة 298 | مصطفى النوراني الاردبيلي