في كفارة الظهار لا تعتق المكاتب ولا نعتق المكاتب الكافر .
الثالث : ان يختلف موجبهما كاسلام الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها في كفارة القتل قال في المعالم ص 147 : وعندنا انه لا يحمل على المقيد ح لعدم المقتضى له وذهب كثير من مخالفينا انه يحمل عليه قياسا وفي القوانين انه مذهب الأصحاب هذا ما ذهب عليه صاحب المعالم والقوانين والفصول إلّا انه فصل في الفصول ص 220 في الصورة الأولى من الصور الثلث المذكورة بان المقيد اما ان يرد بعد حضور وقت الحاجة أو قبله ففي الأول يتعين ابقاء المطلق على اطلاقه والتصرف في الامر بالمقيد بجعله تكليفا آخر أو بحمله على الوجوب التخييري أو الأفضلية أو الندب لكن الأخير انه يتم على القول بجواز توارد الوجوب والندب على الشيء الواحد مع تغاير الجهة .
والشيخ في التقريرات جعل المعيار في عدم الحمل تعدد المحكوم به كقولك :
أطعم فقيرا واكس فقيرا هاشميا سواء كانا منفيين أو مثبتين أو مختلفين لعدم ما يقضى الحمل ضرورة عدم ارتباط أحدهما بالآخر إلّا ان يكون هناك ما يقضى بذلك من توقف أحد الموضوعين على الآخر كقولك : اعتق رقبة ولا يملك رقبة كافرة فان توقف العتق على الملك أوجب تقييد الرقبة بالمؤمنة .
هذا إذا كان اختلافهما على وجه التباين الكلى واما إذا كان بينهما عموم من وجه فلا حمل أيضا إلّا انه يمكن الحكم في مورد اجتماع الفعلين بالامتثال إذا تعلق الامر بهما واما إذا كان بينهما عموم مطلقا فكما إذا كان بين متعلقيهما كذلك .
وقال إنه فيما إذا اتحد المحكوم به مع تعدد الموجب نحو : ان ظاهرت اعتق رقبة وان قتلت اعتق رقبة مؤمنة لا حمل أيضا كما عليه أصحابنا الامامية اجمع لعدم التنافي بينهما .
وقال إنه فيما إذا اتحد الموجب مذكورا ومستورا وكان الكلامان مثبتين
قواعد الأصول — صفحة 299
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص٢٩٩