وجوزه بعض العامة .
فدونك الاشعار
شمول مدلول لما يصلح ان * ينطبق عليه عاما فاعرفن
سراية الحكم على افراد ما * موضوعه بصدقه به انتمى
فذا من المعاني الحرفية * باي لفظ قام في القضية
كنكرة عند سياق النفي أو * جمع بلام ولكل ما رأوا
وليس ذا في المفرد المعرف * الا اقتضاء حكمة فيما خفى
بلا بشرط فوق واحداتى * معنى إرادة الجمع ذا أقلها
المطلق المقيد :
قاعدة : عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه وفسره غير واحد منهم بأنه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت امر مشترك اى فردا منتشرا فيها والمقيد خلافه وهذا التعريف لأكثر الأصوليين من القدماء والمتأخرين لكن بحثوا عنه كثيرا واحصوا عليه عدة مؤاخذات بعدم الاطراد والانعكاس إلّا انه لا فائدة في ذكرها الا تقريب المعنى وهي تعاريف لفظية مع أن المراد بالاطلاق عندهم هو المعنى اللغوي اعني به الارسال .