المخالفة البدوية كمخالفة المقيد للمطلق أو الخاص للعام فهي لا تعد مخالفة .
بل قال الأستاذ المحقق الخوئي ( مد ظله ) ان جل الروايات الدالة على تعيين اجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ليست فيها ما يخالف الكتاب ولو كانت مخالفة فإنه مخالفة بدوية ومن قبيل مخالفة المطلق أو العام للمقيد أو المخصص لان الأوامر المتعلقة بالعبادات كلها واردة في مقام التشريع وليس لشيء منها اطلاق يقتضى عدم اعتبار شيء ما في متعلقاتها لتكون الرواية الدالة على اعتباره فيها مخالفة للكتاب بنحو من المخالفة بل الامر كذلك في كثير من الروايات الواردة في غير العبادات لأنه ليس في الكتاب ما يدل بعمومه أو باطلاقه على حلية كل فعل صادر من المكلف ليكون الخبر الدال على حرمة فعل ما مخالفا له ولوجوبه .
تنافى العام والخاص ظاهرا :
قاعدة : إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر فاما ان يعلم تاريخهما بالاقتران أو تقدم العام أو تقدم الخاص أو يجهل تاريخهما وان كان بجهالة تاريخ أحدهما .
فالأول : ان يعلم الاقتران ولا اشكال ( ح ) في وجوب حمل العام على الخاص سواء تقارنا حقيقة أو تقدم على الخاص في الذكر أو تأخر عنه بحيث لا يقدح في التقارن العرفي نعم يشترط في الثاني عدم حضور وقت الحاجة قبل ورود الخاص وإلّا لكان فسخا له لأنه يفهم العرف تقديم ما هو صالح من الدليل على اصالة الحقيقة