العام بمثل هذا المفهوم لأنه كالنص أو اظهر من عموم العام فيقدم عليه .
تخصيص الكتاب بالخبر الواحد :
قاعدة : قال في التقريرات يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتد به واما تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فالأقرب جوازه وفاقا لأكثر المحققين وحكى عن الذريعة والعدة والمعارج عدم الجواز مط ولعل السيد بنى على أصله من انكاره حجية الخبر وفصل بعضهم بين تخصيص العام الكتابي بمخصص قطعي فيجوز وعدمه فلا يجوز وحكى عن المحقق أيضا الوقف ولعله توقف منه في العمل وإلّا فالمحكى عنه هو العدم ثم استدل على الجواز بالاجماع من الأصحاب على العمل باخبار الآحاد في قبال العام الكتابي وهذه سيرة مستمرة إلى زمن الأئمة . بل وذلك مما يقطع به في زمن الصحابة والتابعين فإنهم كثير اما يتمسكون بالاخبار في قبال العمومات الكتابية لم ينكر ذلك عليهم .
ودعوى ان ذلك لعلة بواسطة احتفاف الخبر بقرينة قطعية مدفوعة بما افاده شيخ عند احتجاجه بعمل الصحابة على حجية الاخبار بأنه تعويل على ما لم يعلم ضرورة خلافه ولا يحسن مكالمة مدعيه ومن هنا ترى ان الشيخ مع أنه منع من ذلك في الأصول فقد بنى عليه في الفقه كما يظهر من تتبع موارد كلامه وتضاعيف فروع كالمحقق .
وقال بالجواز في المعالم ص 137 : واستدل بأنهما دليلان تعارضا اعمالهما ولو من وجه أولى ولا ريب ان ذلك لا يحصل إلّا مع العمل بالخاص