إذ لو عمل بالعام لبطل الخاص ولغى بالمرة .
ومثله في القوانين ص 156 حيث قال بالجواز بعد نقل ما استدل به في المعالم ورده ثم قال : والتحقيق انهما ظنيان تعارضا وتساويا ولأجل ان التخصيص أرجح أنواع المجاز والفهم العرفي رجحنا التخصيص .
وفي الفصول ص 214 : المختار عندي هو الأول ( اى الجواز ) ثم قال :
لنا انهما دليلان ظاهريان وقد تعارضا على وجه يمكن الجمع بينهما فكان ذلك أولى من طرح أحدهما لما فيه من العمل بالدليلين فإن لم يمكن الجمع بينهما بغير طرق التخصيص تعين وإلا ترجح التخصيص نظرا إلى كونه أقرب من غيره لغلبته وشيوعه ما لم يعتضد ما يخالفه بدليل خارجي ثم استدل بحجية الخبر الواحد بانسداد باب العلم .
وفي نتائج الافكار ص 93 : جعل الجواز أصح الأقوال حذرا من لزوم المخالفة القطعية لولاه ولطريقة العرف ولكون ذهاب الأكثر إلى ذلك مرجحا بعد الدوران بين العملين .
وفي الكفاية . . . بعد القول بالجواز والقول بما نقلناه عن العلامة الأنصاري قال : « مع أنه لولاه لزم الغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كك وكون العام الكتابي قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سنداً لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا وإلّا لما جار تخصيص المتواتر به أيضا مع أنه جائز جزما والسر ان الدوران في الحقيقة بين اصالة العموم ودليل سند الخبر مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينة على التصرف فيها بخلافها فإنها غير صالحة يرفع اليد عن دليل اعتباره ولا ينحصر الدليل على الخبر بالاجماع كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة قرآنية ومع وجود دلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به كيف وقد عرف ان سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية
و
قواعد الأصول — صفحة 280
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص٢٨٠