تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

إذا تعقب المخصص عمومات متعددة :

قاعدة : إذا تعقب المخصص عمومات متعددة جملا كانت أو غيرها متعاطفة بالواو أو غيرها وصح عوده إلى كل واحد فلا خلاف في ان الأخيرة مخصصة جزما انما الخلاف في غيرها . فذهب الشيخ والشافعية إلى أنه يرجع إلى الجميع . وأبو حنيفة واتباعه إلى أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة . والسيد ره إلى أنه مشترك بينهما فيتوقف إلى ظهور القرينة وتوقف فيه الغزالي كما في القوانين . وليعلم ان بعضهم ذكر في العنوان الاستثناء وقاس عليه غيره وبعضهم ذكر الضمير وقاسه عليه غيره وبعضهم افرد الضمير بعد ذكر المخصص وجعله عنوانا مستقلا إذا لا بد من الكلام في كل واحد على حدة فإنه يعلم من الأقوال ان الشيئين ليستا من واد واحد كما يظهر من الأمثلة التي ذكرت في مقام الاستدلال حيث إنه تارة بمثل بالاستثناء وأخرى بالضمير لأن الظاهر أن من عنون بعنوان المخصص أولا كصاحب المعالم والقوانين والفصول وغيره أراد الاستثناء ونحوه لا الضمير لأنهم عنونوا بعده الضمير على حدة . فنقول إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة وأمكن رجوعه إلى جميعها كما في