وفي تقريرات العلامة الأنصاري ( قده ) : الحق كما عليه المحققون عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص وربما نفى الخلاف فيه كما عن الغزالي والآمدي بل ادعى عليه الاجماع كما عن النهاية .
وإشارة الأصول ونفاه في المعالم والزبدة وهو اختيار النهاية والمستصفى وجمع الجوامع والغزالي نفى الخلاف عن عدم الجواز .
واختار العدم العلامة الأنصاري في التقريرات والمحقق النائيني : ( قدهما )
كم مقدار الفحص ؟
اعلم أن القائلين بوجوب الفحص اختلفوا في مقداره فنسب إلى القاضي لزوم تحصيل القطع والأكثرون على كفاية الظن وقال العلامة الأنصاري : انه يجب الفحص إلى أن يرتفع ما يقتضى الفحص ثم أوضحه بأنه لا يجب استقصاء البحث في جميع أبواب الكتب الجوامع الفقهية والاخبارية بل يكفى في العمل بعمومات باب الطهارة استقصاء ذلك الباب إذ لا نعلم المعارض لذلك العام في غير الأخبار المذكورة في ذلك الباب فاصالة عدم المعارض في مثل كتاب الوسائل والكتب الفقهية المفصلة المصنفة في زمان العلامة والشهيدين ومن تأخر منهم إلى زماننا فإنهم قد بالغوا في ضبط الاخبار وجمعها فلو فرضنا ان في باب المصلى خبرا يناسب باب الطهارة فقد تعرضوا لذكره ولو بالإشارة الكافية لأهل الدراية .
وليس يسرى العام اجمال يلي * من مجمل المخصص المنفصل
ما بقي ظهوره فيتبع * في شبهة المصداق اخذه امتنع