تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
المانع واحراز المقتضى حكم بعدمه وذهب ثالث إلى أنه من جهة جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية وقيل غير ذلك مع أن ظاهر المشهور هو مجرد الفتوى بالضمان ولا يعلم مستندهم . وكيف كان فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ولا يمكن جعل المستند فتوى المشهور ولعل مستند المشهور الأصل واحراز الموضوع بضم الوجدان اليه كما عن المحقق الثاني والنائيني ( قده ) وغير ذلك الذي ذكرناه .

لا يمكن احراز دخول الفرد المشتبه في افراد العام

الظاهر أنه كما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية كذلك لا يمكن احراز دخول الفرد المشتبه في افراد العام باجراء الأصل في العدم الأزلي كما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية من امكان ذلك حيث قال إن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان احراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ممكنا إلى أن قال : إذا شك ان امرأة تكون قرشية فهي وان كانت إذا وجدت اما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز انها قرشية أو غيرها إلّا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش يجدى في تنقيح انها ممن لا تحيض الا إلى خمسين انتهى . وأورد عليه المحقق النائيني ره بان الباقي تحت العام بعد التخصيص إذا كان هي المرأة التي لا يكون الانتساب إلى قريش موجودا معها على نحو مفاد ليس التامة فالتمسك بالأصل لادراج الفرد المشتبه كونها من قريش في الافراد الباقية وان كان صحيحا إلّا ان الواقع ليس كك لان الباقي تحت العام حسب
قواعد الأصول — صفحة 264 | مصطفى النوراني الاردبيلي