تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ثم إنه انما يتمسك لجواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية بقاعدة المقتضى والمانع بتقريب ان عنوان العام انما هو من قبيل المقتضى بثبوت الحكم لكل واحد من الافراد المحققة في الخارج وعنوان الخاص انما هو من قبيل المانع له فإذا احرز المقتضى وشك في وجود المانع فلا بد من الاخذ بالمقتضى والحكم وجود مقتضاه . وأورد عليه المحقق النائيني ره بأنه مضافا إلى أن عنوان المخصص لا مصر في كونه من قبيل المانع دائما بل ربما يكون من قبيل الشرط أو الجزء كما في قوله ( ع ) : لا صلاة إلّا بطهور أو بفاتحة الكتاب ان قاعدة المقتضى والمانع مما لم يدل عليها دليل شرعي أو عقلي فكيف يمكن التمسك بها في اثبات قاعدة أصولية وفرعية . وفي الدرر ج ص 113 : انه بعد ما عرفت سقوط العام عن الاعتبار فيما ؟ ؟ ؟ في انطباق عنوان المخصص من جهة الشبهة في المصداق فالمرجع في الفرد المشكوك فيه إلى الأصل المنقح للموضوع لو كان وإلّا فاحدى القواعد الأخر البراءة والاحتياط أو التخيير حسب اختلاف المقامات ولو كان له حالة سابقة الاستصحاب وإلّا فهل يكفى العدم الأزلي المتحقق بعدم الموضوع في جعله محكوما بحكم العام أو لا خلاف . واما نسبة التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية إلى المشهور من ذهابهم إلى الضمان فيما إذا دار الامر بين كون اليد عادية وكونه غير عادية تحقيق الحال فيها هو ان مسئلة جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية عدمه لم تكن محررة في كلام المشهور ولم يعلم أن وجه ذهابهم إلى الضمان هو ما ذا ؟ فقد ذهب بعضهم إلى أنه من جهة تجويزهم التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وذهب آخر إلى أنه من جهة التمسك بقاعدة المقتضى والمانع نظرا ان اليد مقتضية للضمان وكونها يد أمانة مانعة من ذلك فإذا شك في وجود