عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
قاعدة : اختلفوا في انه هل يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل المبين مفهوما أولا ؟
والحق عدم الجواز لان المخصص أقوى ظهورا من العام من جهة شمول دليل العام لمورد المخصص بواسطة اصالة العموم وظهور العام في العموم واما شمول دليل المخصص لذلك المورد فبالنصوصية فظهور العام يسقط عن الحجية فيما ينطبق عليه مفهوم الخاص واقعا لا فيما احرز أنه من مصاديق الخاص فقط ، وذلك من جهة أن الخاص بعد ما كان حجة أقوى من العام في عنوانه المبين فعنوان الخاص بمصاديقه الواقعية يخرج عن تحت حكم العام والمخصص المنفصل ولو لم بصارف ظهور العام ؛ لان ظهور الكلام ينعقد بعد تماميته والشيء لا ينقلب عما هو عليه .
ولكن يصادم حجية ذلك الظهور في ذلك المقدار بمعنى أن حجية ذلك الظهور في المقدار الواقعي للخاص فيخرج كل ما هو مصداق واقعا للخاص عن تحت حجية ظهور العام واصالة العموم فالتمسك بالعموم يحتاج إلى احراز عدم كونه من مصاديق الخاص كما في منتهى الأصول أيضا .