تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
المجموع كلام واحد ولا يتم ظهوره الا بعد تماميته وخلوه عن الصارف اما بالقطع واما باصالة عدمه والحق انه حقيقة في الباقي لما ذكرنا سابقا من أن الالفاظ موضوعة للماهيات المهملة فليس عمومه من ناحية الالفاظ ومع الاخراج لا يستعمل الباقي في خلاف ما وضع له . تنبيه : المخصص المتصل هو الاستثناء المتصل والغاية والشرط والصفة وبدل البعض فلا يخفى ان المخرج في الاستثناء والغاية هو المذكور بعد اداتهما وفي الباقيات هو الغير المذكور كما عليه المحقق القمي . إيقاظ : إذا دل دليل على حرمة اكرام زيد مثلا واحتمل ان يكون المراد به زيد العام أو غيره فدار الامر بين التخصيص والتخصص في دليل العام فهل يكون عموم أكرم العلماء حينئذ دالا على وجوب اكرام زيد العالم ومبينا لكون المراد من دليل الحرمة غير زيد العام أم لا ؟ تذييل : إذا تردد امر فرد بين دخوله في افراد المخصص وعدمه لا من جهة اجمال مفهوم المخصص بل من جهة شبهة خارجية ففي جواز التمسك بالعموم ( ح ) وعدمه خلاف ربما ينسب إلى المشهور أو الأشهر جوازه لأجل فتواهم هم بالضمان فيما إذا دار امر اليد بين أن تكون يد ضمان وعدمه بل ربما ينسب إلى العلامة الأنصاري التمسك بعمومات أدلة انفعال الماء في الحكم بنجاسة الماء المردد امره بين كونه قليلا قابلا للانفعال وكونه كثيرا معتصما بنفسه وذهب المحقق النائيني ره إلى عدم جواز التمسك بعموم العام عند الشك من جهة الشبهة الخارجية سواء في ذلك القضية الحقيقية والقضية الخارجية .