تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
علم تخصصه بأحدهما واما الثاني فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام لا احتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل والأكثر أو لكل واحد من المتباينين لكنه حجة في الأقل لأنه المتيقن في البين ثم ذهب إلى عدم جواز التمسك بالعام إذا كان مجملا بحسب المصداق متصلا كان أو منفصلا . وقال المحقق النائيني : المخصص اما ان يكون متصلا أو يكون منفصلا وعلى كل تقدير فاما ان يكون اجماله لدرور انه بين الأقل والأكثر أو لدورانه بين المتباينين اما المخصص المتصل فالحق ان اجماله يسرى إلى العام مطلقا فان القرنية المتصلة وان لم تصادم الدلالة التصورية اللازمة لسماع اللفظ عند العالم بالوضع إلّا انها كما عرفت تصادم الدلالة التصديقية اعني بها دلالة الكلام على ما يريده المتكلم به فيدل التخصيص المتصل على أن ما اراده المتكلم انما هو خصوص المقيد من أول الأمر وعليه فإذا كانت مجملة فيما أريد بها لدورانه بين المتباينين أو لدورانه بين الأقل والأكثر كان ما اراده المتكلم من مجموع كلامه بعد ضم بعضه إلى بعضه الآخر مرددا عند السامع فلا ينعقد لكلامه ظهور فيما اراده فيكون مجملا لا محالة . واما المخصص المنفصل فقد عرفت انه لا يوجب ارتفاع الدلالة التصديقية من العام غاية الأمر أنه يكون كاشفا عن قصر المراد الواقعي على غير موارد التخصيص فلا يبقى مجال للزوم اتباع العام على اطلاقه . وقال المؤسس الحائري ( قده ) في المورد ص 111 ج 1 - إذا خصص العام بمخصص وكان مرددا بين المتباينين يسقط عن الاعتبار في كليهما سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا وسواء كان الترديد من جهة الشبهة في المفهوم أم في المصداق واما إذا خصص بشيء مردد بين الأقل والأكثر فإن كان من جهة الشبهة في المصداق فلا يسرى الاجمال ( ح ) منه اليه وان كان من جهة الشبهة في المفهوم فلا اشكال في سراية اجماله إلى العام لو كان المخصص متصلا لان