تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
إرادة الباقي بحيث لا يتوقف أهل العرف في فهم ذلك حتى ينصب قرينة أخرى عليه غير المخصص واحتج أيضا باحتجاج السلف بالعمومات المخصصة . وفي الفصول ص 200 : الحق عندي انه حجة مطلقا كما عزى إلى أصحابنا وعليه المحققون من مخالفينا قال وربما ذهب بعض الفضلاء المعاصرين إلى أنه أقوى من العام الغير المخصص نظرا إلى أنه ابعد من التخصيص لنا على ذلك بعد مساعدة القواعد اللفظية عليه فهم أهل العرف منه لحوق الحكم للباقي بعد التخصيص ولهذا يذم العهد إذا قال له مولاه أكرم من دخل دارى الا زيدا وقال بعد ذلك لا تكرم زيدا فترك اكرام غيره أيضا . ونقل في الفصول قولا ثالثا وهو انه ان خص بمتصل كان حجة فيه وإلّا فلا ورابعاً وهو انه ان كان لفظ العموم منبئا عنه قبل التخصيص كانبائه عن غيره كان حجة كما في نحو اقتلوا المشركين فإنه ينبئ عن الحربي كانبائه عن الذمي وإلّا فلا كما في السارق والسارقة فاقطعوا الخ فإنه لا ينبئ عن كون المال نصابا ومخرجا عن الحرز . وفي إشارة الأصول ص 154 قال بعدم الحجية ونقل عن العلامة والآمدي والعضدي وغيرهم عدمه أيضا . وقال في الكفاية : إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بان كان دائرا بين الأقل والأكثر وكان منفصلا فلا يسرى اجماله العام لا حقيقة ولا حكما بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص لوضع انه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ضرورة ان الخاص انما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه تحكيما للنص أو الأظهر - على الظاهر لا فيما لا يكون كك كما لا يخفى وان لم يكن كك بان كان دائرا بين المتباينين مط أو بين الأقل والأكثر ، فيما كان متصلا فيسرى اجماله اليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين وحقيقة في غيره اما الأول فلان العام على ما حققناه كان ظاهرا في عمومه إلّا انه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين الذين