وفي حاشية البناني ج 2 ص 5 : الأشبه انه حقيقة في البعض الباقي وفاقا للفقهاء الحنابلة وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية لان تناول اللفظ للبعض الباقي التخصيص كتناوله له .
بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي وقال أبو بكر الرازي من الحنفية حقيقة ان كان الباقي غير منحصر وقوم حقيقة ان خص بما لا يستقل كصفة أو شرط أو استثناء لان ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر اليه فقط وامام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين والأكثر مجاز مطلقا والعام المخصص قال الأكثر حجة .
فنقول : قال الشيخ في التقريرات : إذا خصّص العام بأمر معلوم مفهوما وو مصداقا فلا ينبغي الاشكال في حجية العام في الباقي مما يتطرق عليه الاشتباه كما عليه المشهور بل ولم يظهر من أصحابنا فيه خلاف وانما نسب الخلاف إلى بعض العامة .
وقال في الكفاية بعد ذكر ما نقلناه عن الشيخ ره وذكر التفصيل ودليل المجاز انه « لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا اما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا وان أدوات العموم قد استعمل فيه وان كان دائرته سعة وضيقا يختلف باختلاف ذوى الأدوات وقال : واما في المنفصل فلان إرادة الخصوص واقعا « يستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر ، لا مصادما لأصل ظهوره ومعه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الاجمال .
وقال المحقق النائيني ( قده : « الحق كونه حقيقة مط ؛ وفاقا للمحققين من المتأخرين وقال في ما حققه ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو كونه مستعملا في معناه الموضوع له بحيث ان الملقى في الخارج ، كأنه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلانى وهذا الميزان متحقق فيما إذا خصص العام كتحققه فيما إذا لم
قواعد الأصول — صفحة 257
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص٢٥٧