تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
مراد معهما لكن الاستعمال أعم من الحقيقة الثالث : قوله ص ع الاثنان وما فوقها جماعة وفيه ان الخلاف في صيغة الجموع لا في ج م ع ، فان المركب من هذه الحروف يطلق على الاثنين اتفاقا كما صرح به المحققون منهم الآمدي وابن الحاجب في المختصر والكبير والمر في ذلك ان الجمع في اللغة ضم شيء إلى شيء وهو يتحقق مع الاثنين فصاعدا وقد يجاب عن الاستدلال بان الحديث محمول على بيان انعقاد الجماعة بالاثنين وحصول فعلهما بها في الصلاة أو في السفر على اختلاف التفسيرين كما نقل عن السيد في الذريعة والقاضي في المنهاج . قاعدة : هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون يختص بالحاضر مجلس التخاطب أو يعم غيرهم من الغائبين بل المعدومين فيه خلاف وقبل الخوض في تحقيق المقام لا بد من تقديم أمور . الأول : ان موضوع البحث هو ما إذا كان الكلام المتكفل لبيان الحكم مشتملا على أداة من أدوات الخطاب واما ما لم يكن مشتملا عليها كما إذا ورد ان المؤمنين يجب عليهم فلا اشكال في عمومه للحاضر والغائب كما في قوله تعالى وللّه على الناس حج البيت . الثاني : هل النزاع عقلي أو لفظي بعموم أدوات الخطاب بحسب الوضع وعدم عمومها ولغوى كما يشهد للأخير ظاهر عنوان الحاجبى وصاحب المعالم وجماعة آخرين فان ذلك أوجب الاختلاف أيضا فعن الوافية الشمول على وجه الحقيقة أو المجاز . وعن النراقي الشمول حقيقة لغة أو شرعا الذي نفى عنه البعد . وعن التفتازاني الشمول مع الضميمة لا المعدومين خاصة لكن بنحو التنزيل والادعاء ونقل في التقريرات ذلك عن ال ؟ ؟ ؟ . الثالث : انه يمكن ان يكون النزاع في ان التكليف المتكفل له الخطاب
قواعد الأصول — صفحة 248 | مصطفى النوراني الاردبيلي