قال في القوانين : ان المراد بالجنس الطبيعة الكلية المقررة في نفس الامر مع قطع النظر عن وضع لفظ له .
واما الجمع المنكر فلا يفيد العموم خلافا للشيخ في العدة وبعض من تبعه
واما المفرد المحلى باللام نحو : ان الانسان لفى خسر ونحو أحل اللّه البيع وحرم الربا ، فيفيد العموم أيضا لكن بشرط ان لا يكون هناك عهد .
وفي الكفاية دلالته على العموم وضعا محل منع بل انما يقيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمركب منها
قال المحقق القمي : ان لفظ رجل إذا خلى عن اللام والتنوين موضوع للماهية لا بشرط فاصل مادة الرجل اسم جنس موضوع للماهية لا بشرط شيء وفي المعالم ص 95 الجمع المعرف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد ولا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب ومحققوا مخالفينا على هذا أيضا وربما خالف في ذلك بعض من لا يتعد به واما المفرد المعرف فذهب جمع من الناس إلى أنه يفيد العموم وعزاه المحقق إلى الشيخ ( قده )
واما الجمع المضاف فالظاهر أنه لا خفاء في انه ظاهر في العموم بعد ملاحظة موارد اطلاقه وانما الاشكال في منشأ هذا الظهور ولعل السر في ذلك كما في الفصول كون الإضافة بحسب الأصل مقتضية لان يكون المراد بالمضاف الشيء المعهود عنه المخاطب بالإضافة باعتبار كونه معهودا والحاصل ان المراد بالمضاف الطبيعة من حيث الفرد فحيث لا قرينة على إرادة البعض يتعين الحمل على الجمع واما المفرد المضاف فالحق انه لا يفيد العموم بنفسه مطلقا إلّا ان يقال بما قيل في الجمع
واما أقوال العامة في هذه الأسماء والحروف ففي حاشية البناني ج 1 ص 408 مسئلة في صبغ العموم هي كل والذي والتي واى وما ومتى واين وحيثما
قواعد الأصول — صفحة 246
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص٢٤٦