استغراقيا لان المجموعى يحتاج إلى اعتبار الأمور الكثيرة ليحكم عليها بحكم واحد وهذه عناية زائدة تحتاج إفادتها إلى مئونة أخرى .
وقال في الكفاية : ان ما ذكر من الاقسام من الاستغراقي والمجموعى والبدلي انما هو باختلاف تعلق الاحكام به وإلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ثم ذكر علل الانحصار التي ذكرناها آنفا .
[ ألفاظ العموم ]
ثم لا شبهة في ان للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا كالخصوص وهو اختيار الشيخ والمحقق وصاحب المعالم والعلامة وجمهور المحققين كما في المعالم ص 96 .
وذكر في المبادى ص 120 ان صيغ العموم كل واى وما ومن ومتى واين في المجازاة والاستفهام والنكرة في سياق النفي والجمع المعرف باللام الجنسية والمضاف وأضاف في القوانين لفظة سائر - كافة قاطبة جميع واجمع وجمعاء وأجمعين وتوابعه المشهورة ومهما وإذ ما وإيان وانى وكيف وإذا لشرطية إذا اتصلت بواحد منها ما وزاد في العدة الأسماء المشتقة نحو قوله تعالى السارق والسارقة وأضاف بعضهم لفظ تمام ودائم وغير ذلك .
وقال السيد ره وجماعة انه ليس له لفظ موضوع إذ استعمل في غيره كان مجازا بل كل ما يدعى من ذلك مشترك بين الخصوص والعموم ونص السيد على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم بنقل صيغة الامر في العرف الشر على إلى الوجوب
وذهب قوم إلى أن جميع الصيغ التي يدعى وضعها للعموم حقيقة في الخصوص وانما تستعمل في العموم مجازا
وبالجملة المشهور على أن للعموم صيغة خاصة إلّا ان الاختلاف في بعض هذه الألفاظ عامة ومن ثم نتعرض لهذه الاختلافات إجمالا فنقول : لا اشكال ظاهرا في لفظة كل وما في معناها كجميع على دلالتها بالوضع على عموم مدخولها