تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

مفهوم العدد :

قاعدة : اختلفوا في ان اثبات حكم لعدد هل يدل على انتفائه عن الزائد والناقص على أقوال ثالثها التفصيل بين اثبات الحكم ونفيه فيقتضى في الأول دون الثاني ، حكى ذلك عن الآمدي . والتحقيق وفاقا لأكثر المحققين منهم المحقق القمي والخراساني والشيخ وصاحب الفصول وصاحب غاية المسؤول وغيرهم . . . انه لا مفهوم للعدد لعدم مساعدة العرف . فحينئذ لو قيل من صام ثلاثة أيام من رجب كان له من الاجر كذا فلا يدل على عدمه إذا صام خمسة أيام . واما في بعض المواضع الذي لا يجوز التعدي فيه إلى ما فوق وما تحت ، فإنما هو بدليل خارجي فعدم جواز زيادة الحد مثلا على الثمانين أو المائة جلدة فإنما هو لحرمة الايذاء من دون اذن الشارع وعدم قبول الشاهد الواحد انما هو لفقدان الشرط وهو الشاهد ان فهو مقتضى المنطوق كما عليه في القوانين ومثله كون الماء أقل من كر أو قلتين في النجاسة . وتحديد أقل الحيض بالثلاثة وأكثره بالعشرة لا يستفاد من مفهوم العدد فان تحديد الأقل لا ينم الا بعد تحقق الحيض في يومين وإلّا لكان هو الأقل وبان لا يكون الأربعة أقل .