تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
حرمة عدم إرادة التحصن وذلك لا يقتضى الاكراه وأخرى بان التعليق بالشرط انما يقتضى الانتفاء إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى واما إذا ظهرت فائدة فلا كما في الآية فان الوجه في التعليق يحتمل ان يكون المبالغة في النهى عن الاكراه بقي هنا أمور الأول : انه لا اشكال في ان اخذ المفهوم في القضية متوقف على أن يكون المنشأ في طرف الحكم ومضمون الخطاب هو سنخ الحكم لان انتفاء شخصه بانتفاء موضوعه عقلي ، ليس من باب المفهوم كما تقدم وح ربما يشكل في ان الهيئة معنى حرفى والموضوع له في باب الحروف هو المعاني الجزئية الشخصية فلا يمكن ان يكون المنشأ بالخطابات هو سنخ الحكم إذا كان مفاد الهيئة التي هو معنى حرفى جزئيا . غير قابل الصدق على كثيرين لا تكون في القضية دلالة على المفهوم ويظهر من الشهيد الثاني في تمهيد القواعد اختصاص النزاع بغير الوصايا والأوقاف والأقارير ؛ قال : لا اشكال في دلالتها في مثل الوقف والوصايا أو النذر والايمان كما إذا قال وقفت هذا على أولادي الفقراء أو ان كانوا فقراء . وأجاب عنه النائيني ره بان المعلق في القضية الشرطية ليس هو مفاد الهيئة لأنه معنى حرفى وملحوظ آلى بل المعلق في القضية المذكورة في الجزاء فالمعلق على الشرط في الحقيقة هو الحكم العارض للمادة كوجوب الصلاة في قولنا إذا دخل الوقت فصل فينتفى هو بانتفاء شرطه . فالشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه لا يكاد يكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه كما افاده في الكفاية . فالحق انه لا يفرق في ذلك بين موارد الوصايا والأوقاف والأقارير وبين غيره كما في تقريرات الشيخ أيضا . الامر الثاني : ان قضية المفهوم التطابق بين المفهوم والمنطوق وظهور الجملة الشرطية في انحصار السبب المؤيد بفهم العرف هو عدم وجوب الحكم بالنسبة