تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
باب ترتب العلة على معلولها أو ترتب أحد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر كما هو الحال في البرهان الإنّي الذي يدل على الترتب فقط لا على امتناع وجود التالي من دون وجود المقدم وكيف كان ان الشرط في القضية الشرطية يكون في حد ذاته مما يتوقف عليه عقلا وجود ما هو متعلق الحكم في الجزاء قهرا كما في قولنا : ان رزقت ولدا فاختنه أو فصدق عنه لكن المحقق النائيني ( قده ) انكر المفهوم هنا كما في مفهوم اللقب . وبالجملة انه يدل بالالتزام على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بل في الفصول ص 148 : أنه بالوضع إلّا ان هذه العلاقة هل هي السببية والعلية أو هي أعم ظاهر كثير من الاستعمالات هو الأول حتى أن جماعة كالمحقق القمي ره وغيره راموا تأويل الموارد التي لا يكون الشرط فيها علة للجزاء كما في قولهم إذا نزل الثلج فالزمان شتا بان الشرط في المقام وان لم تمكن سببا لتحقق الجزاء بل الامر على عكس ذلك إلّا ان الشرط سبب للعلم بتحقق الجزاء وفي غاية المسؤول ص 334 : ان المستفاد من التعليق هو توقف الجزاء على الشرط وانتفائه بانتفائه ومقتضى المنطوق وجوده عند وجوده ولكن لا يستفاد من ذلك كون المقدم علة تامة لاحتمال كونه جزء الأخير أو كونهما معلولي علة واحدة أو كونهما متضايفين أو يكون شيء آخر علة له لكن يتوقف تأثيره على وجود المقدم نحو ان لقيت صديقي فسلم عليه فان اللقاء ليس علة للسلام بل العلة هي الصداقة ولكنها لا تؤثر في وجوب السلام الا حال اللقاء مضافا إلى أنه لو لم يفد العلية لكان التعليق لغوا فمن مصاديق الاستعمال النذر والعهد والشرط في ضمن العقد مثاله أنكحتك ابنتي وشرطت عليك ان لا تخرجها عن البلد . ونحو : ان ظاهرت فكفر فان الظهار لوجوب الكفارة وقوله : لولا على لهلك عمر فان لو إذا تركبت مع لا أفادت سببية وجود شرطها لانتفاء الجزاء فوجود علي ( ع ) سبب لعدم هلاك عمر واستدل المنكرون لا مفهوم بوجوه أحدها ما عزى إلى السيد ره من أن تأثير