تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

[ المفاهيم ]

المفهوم والمنطوق :

الظاهر من موارد اطلاق اللفظين في كلمات أرباب الاصطلاح انهما وصفان منتزعان من المدلول خلافا لظاهر العضدي تبعا للمحكى عن الشهيد الثاني حيث جعلوهما من الأوصاف الطارية للدلالة وذلك انهم قسموا الدلالة الوضعية إلى المطابقة والتضمن والالتزام وذكروا ان المطابقة والتضمن داخلان في المنطوق والالتزام قسمان منطوق ومفهوم فالمنطوق هو الحكم أو الحال الثابت لامر مذكور والمفهوم هو الثابت لامر غير مذكور فالمدلول ينحصر في المفهوم والمنطوق لظاهر الأكثر ويظهر من محكى النهاية ثبوت الواسطة - حيث جعل الايماء والإشارة قسما ثالثا مع أن المشهور دخولهما في المنطوق خلافا للتفتازانى حيث جعلها من المفهوم والسيد الكاظميني ادخل الالتزامي باسره في المفهوم « 1 » ثم إنهم عرفوا المنطوق والمفهوم بتعاريف لا يسلم شيء منها من الخلل في عكس أو طرد فلا يهمنا التصدي لذلك لأنه من قبيل شرح الاسم الا بالإجمال فنقول المشهور ان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه لا في محل النطق « 2 »
هامش
( 1 ) تقريرات الشيخ - غاية المسؤول ص 338 - أجود التقريرات ص 413 تشريح الأصول ص 207 ( 2 ) الفصول ص 146 - غاية المسؤول ص 328 - قوانين الأصول ص 82