وقال في نتائج الافكار ص 291 : ان مادة النهى موضوعة للجنس والهيئة لطلب تركها .
وفي إشارة الأصول ص 21 : إشارة : النهى يدل على طلب الترك على الاطلاق من غير تقييد به أو بفرد أو بزمان أو بمكان أو بغيرها للتبادر وصدق المخالفة وترتب الذم لو خالفه .
وقال في القوانين ص 66 : اختلفوا في دلالة النهى على التكرار على قولين فعن الأكثر انه للتكرار والأقوى العدم لنا ما مر مرارا من أن الأوامر والنواهي وغيرها مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام والتنوين وهي حقيقة في الماهية لا بشرط شيء ولا يزيد الهيئة على المادة الا الطلب الحتمي التحريمى أو الايجابي والأصل عدم شيء آخر .
وفي مبادى الوصول ص 94 : الحق عدم اقتضاء النهى الوحدة ولا التكرار .
وفي كفاية الأصول : انه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم ارادته بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة ولو كان اطلاق المتعلق من هذه الجهة ولا يكفى اطلاقها من سائر الجهات .
وكيف كان فلا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة وانما المنهى عنه صرف الطبيعة .
قال في أجود التقريرات ص 318 : لا يخفى ان الامر والنهى يشتركان في ان كلا منهما يتعلق بالماهية التي لم يلحظ فيها الوجود والعدم ويفترقان في ان هيئة النهى تدل على طلب اعدام المادة وهيئة الامر تدل على طلب ايجادها فيكون متعلق الطلب في طرف الامر هو صرف وجود الطبيعة كما أن متعلق الطلب في طرف النهى هو صرف ترك الطبيعة ولذا لا يتحقق امتثاله إلّا بترك جميع افراد متعلقه بخلاف الامر فان امتثاله يتحقق بايجاد أول وجود من افراد متعلقه .
أقول : لعل السر في ذلك هو ان في طرف الوجود في تلك الكثرات وحدة سنخية وتحصل تلك الوحدة بحصول كل فرد من الافراد فالوجود مثل الطبيعة
قواعد الأصول — صفحة 191
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص١٩١