تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
مجراه على سبيل الاستعلاء مع كراهية المنهى عنه وهو يقتضى التحريم » ثم لا يخفى ان من قال بالقدر المشترك فهو أيضا قائل بالتحريم . وقال في الفصول ص 122 : اختلفوا في مدلوله ( اى صيغة لا تفعل ) بهذا كاختلافهم في مدلول الامر فالأكثر على أنها حقيقة في التحريم وقيل بل الكراهة وقيل مشترك بينهما والحق انه موضوع للقدر المشترك اعني طلب ترك الفعل كما ذهب اليه بعضهم لكنه عند الاطلاق ظاهر في عدم الرضا بالفعل فيفيد التحريم والحظر قال الأستاذ الأعظم المحقق الخوئي : إذا حللنا النهى المتعلق بشيء تحليلا علميا لا نعقل له معنى محصلا ما عدى شيئين أحدهما اعتبار الشارع كون المكلف محروما عن ذلك الشيء باعتبار اشتماله على مفسدة ملزمة وبعده عنه . ثانيها ابراز ذلك الامر الاعتباري في الخارج بمبرز ، كصيغة النهى أو ما يضاهيها وعليه فالصيغة أو ما يشاكلها موضوعة للدلالة على ابراز ذلك الامر الاعتباري النفساني لا للزجر والمنع نعم هي مصداق لهما ومن هنا يصح تفسير النهى بالحرمة باعتبار دلالته على حرمان المكلف عن الفعل في الخارج . « 1 »
هامش
( 1 ) محاضرات في أصول الفقه ج 4 ص 86