والاخفات كان دليل وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الآخر فيخرجان بذلك عن موضوع بحث الترتب .
وأشكل عليه الأستاذ المحقق الخوئي ( مد ظله ) : بأنه لا يفرق فيها بين صورتي كون التضاد دائميا وكونه اتفاقيا لان المقتضى للامر بهما واشتمال كل منهما على الملاك الملزم موجود في كلتا الصورتين والمفروض انه لا مانع من فعليتهما أيضا وجعل المانع هو استلزامه لطلب الجمع بين الضدين فان تم فلا بد من انكار الترتب مطلقا وإلّا فلا بد من القول بجوازه ( أجود التقريرات ج 1 ص 310 )
[ النواهي ]
النهى
. متعلق الطلب فيه الكف أو الترك ؟
. النهى طلب ترك الفعل بقول من العالي .
. صيغة النهى حقيقة في التحريم ومجاز في غيره .
. دلالته على الطبيعة لا على المرة والتكرار
. اجتماع الامر والنهى .
. ثمرة مسئلة الاجتماع .
. حكم الخروج عن المكان الغصبى
. النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا ؟
وهيئة النهى كما في الامر مر * * لكنه لزجره عما استطر
وغيره الوجوب بالتحريم في * * عنوانه فقس بلاتكليف
قاعدة : اختلفوا في ان متعلق الطلب في النهى هل هو الكف أو مجرد الترك وان لا يفعل ؟
فذهب الأكثر إلى أنه هو الكف ؛ منهم الحاجبى والعضدي وكأنه المراد بما عزى إلى الأشاعرة من كون المطلوب فعل الضد المنهى عنه واختاره الشهيدان