[ ( القاعدة العاشرة والمأة ) في بيان مجارى الأصول الأربعة ؛ ]
( قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ) في الرسائل انّ الشكّ امّا ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا وعلى الثاني ، فامّا ان يمكن الاحتياط أم لا وعلى الأول ، فامّا ان يكون الشك في التكليف أو في المكلّف به ، فالأول مجرى الاستصحاب والثاني مجرى التخيير والثالث مجرى اصالة البراءة والرابع مجرى قاعدة الاحتياط وبعبارة أخرى ، الشك امّا ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا ، فالأول مجرى الاستصحاب والثاني امّا ان يكون الشك فيه في التكليف أو لا ، فالأول ، مجرى البراءة والثاني ، امّا ان يمكن الاحتياط فيه أو لا ، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط والثاني مجرى قاعدة التخيير وما ذكرنا هو المختار في مجارى الأصول الأربعة وقد وقع الخلاف فيها ؛
( فنقول ) انّه قد اختلفت كلمات الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في تشخيص مجارى الأصول ، حيث إنه عبّر في اوّل القطع بعبارتين ؛ العبارة الأولى الواقعة في المتن تعبيره في الدورة الأولى من تدريسه والعبارة الثانية الواقعة في الحاشية تعبيره في الدورة الثانية منه وفي اوّل البراءة بعبارة ثالثة وكيف كان لا يخلو بعضها أو جميعها عن اشكال عدم الاطّراد والانعكاس ؛ امّا الاشكال الوارد على عبارة المتن ، فهو انّ