هذا محصّل اشكال الوارد على العبارتين الذي تعرّض له بعض الأعاظم وقد أجيب عن الاشكالين بما يوجب التعسّف للدفع ، لكن هذا كلّه على فرض ان يكون المراد من التكليف نوعه الخاص من الايجاب والتحريم كما صرّح به في اوّل مسئلة اصالة البراءة وكذا المراد ممّا أمكن فيه الاحتياط التامّ ، لا ما إذا أريد مطلق الالزام وما يمكن فيه الاحتياط في الجملة ، لانّ دوران الامر بين الوجوب والحرمة والإباحة ممّا يمكن فيه الاحتياط في الجملة بالتزام جانب الالزام ومعاملة الواجب معه أو الحرام دون الاخذ باحتمال الإباحة ومعاملة المباح لاقلّيّة احتمال خلاف الواقع معه ، كما لا يخفى على المتأمّل .
قواعد الأصول — صفحة 388
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٨٨