تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( ورابعا ) يكون في رافعيّته من جهة الجهل بكونه مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالبلل المردّد بين البول وغيره ؛ ( وخامسا ) يكون في رافعيّته من جهة عدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون كذلك ، كما إذا تردّد النجس الواقع على البدن مثلا بين كونه بولا لكي يفتقر ازالته إلى الغسل مرتين وبين غيره لكي يكتفى في غسله بمرّة واحدة ، فانّه إذا اقتصر فيه بمرّة واحدة يقع الشك في رافعيّة الموجود من جهة تردّد المستصحب بين البول وغيره ؛ ( هذا تمام الكلام ) في استيفاء الاقسام لكل من الشكّ في المقتضى والرّافع والظاهر انّ كلا منهما بجميع اقسامهما كان محلّا للخلاف ؛ .