[ ( القاعدة التاسعة والتسعون ) في بيان انّ المستصحب قد يكون حكما شرعيا ]
كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه وقد يكون غيره كاستصحاب الكرّية والرّطوبة والوضع الاوّل عند الشك في حدوث النقل أو في تاريخه ؛
( والظاهر ) بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين خلافا للمولى محمد امين الاسترآبادي رحمه اللّه ، حيث زعم انّ الثاني خارج عن مورد النّزاع وانّ حجيّة الاستصحاب فيه اجماعيّة فانّه قال انّ من الاستصحاب قسمين لا خلاف في حجيّتهما ؛ أحدهما استصحاب الحكم ما لم يعلم ناسخه والثاني هو الاستصحاب في الموضوعات ولكن الحقّ ما ذكرناه من وقوع الخلاف في كلا القسمين ويسمّى الاستصحاب في الفرض الاوّل بالاستصحاب الحكمي وفي الثاني بالاستصحاب الموضوعي ؛
( نعم ) نسب إلى بعض التفصيل بينهما ، بانكار الاوّل والاعتراف بالثاني ونسب إلى آخر العكس ، حكاهما الفاضل القمّى رحمه اللّه في القوانين ، قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه وفيه نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره ، فنقول الحكم الشرعي يراد به تارة الحكم