تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( الاوّل ) اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا ، جزئيا كان كنجاسة الثوب أو كليّا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيير ؛ ( الثاني ) اعتباره فيما عدا الحكم الشرعي الكلّى وان كان حكما جزئيّا ؛ ( الثالث ) اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّى ودون الأمور الخارجيّة .