تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

[ ( القاعدة الثامنة والتسعون ) في بيان انّ المناط في اعتبار الاستصحاب ؛ ]

( على القول ) بكونه من باب التعبّد الظاهري هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة وان لم يحصل الظنّ بالبقاء نوعا أو شخصا ولا كلام في ذلك عند أكثر القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الاخبار ؛ ( لانّ المستفاد ) منها انّ ناقض اليقين منحصر في اليقين والنهى عن النقض بالشك في بعض الأخبار لا يعارضه ، لانّ الشك في اللغة هو خلاف اليقين ، فيشمل الظنّ أيضا ؛ نعم لو كان هناك ظنّ معتبر تعيّن العمل به من باب تحكيمه على الاخبار لا من باب خروج المورد عنها ؛ ( وامّا على القول ) باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام ، كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الأصول كليّة مع عدم اعتبارهم ، ان يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة ويظهر ذلك لأدنى متتبّع في احكام العبادات والمعاملات والمرافقات والسّياسيات ؛