تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( الاوّل ) الاجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الادلّة ويرد عليه ، انّ اتّفاق الفقهاء على وجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وان كان محقّقا ، الّا انّه لا يكون اجماعا مصطلحا ، لانّه معلوم المدرك فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلام . ( الثّانى ) الادلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم مثل آيتي النّفر للتّفقه والذمّ على ترك السئوال وفيه انّ هذا يتمّ على مقالة المشهور دون ما ذهب اليه المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه من انّ السئوال واجب نفسي ، كما هو ظاهر هذه الادلّة ، فحينئذ لا منافاة بين ترتّب العقاب على ترك السئوال وجواز العمل بالبراءة في الشبهات وترك الاحتياط فيها قبل الفحص وفيه ما لا يخفى .