تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
القول بالاعمّ بين اجزاء المقوّمة وغيرها ، فانّ الجزء المشكوك ان كان من الأول فلا يجوز الاعطاء وان كان من الثاني فيجوز ؛ ( ومنها ) ما ذكره بعض الاعلام وهو ان المرجع على القول بالاعمّ بالنسبة إلى غير الاجزاء المقوّمة هو الاحتياط وبالنسبة إلى الاجزاء المقوّمة هو البراءة وعلى القول بالصحيح يكون المرجع هو البراءة مطلقا ؛ ( ومنها ) ما ذكره بعض الأصوليين ، حيث انّه اسقط الثمرة في البين وحكم باجراء أصل البراءة على القولين والمستفاد من القوانين أيضا هو الرّجوع إلى أصل البراءة ولو على القول بالصحيح ، إلى غير ذلك من الثمرات التي ذكرت في كلمات القوم ، فانّ أكثرها غير تامّة ومقبوليّتها غير عامّة .