بعدم الاطلاق والبيان على القول بالاعمّ ؛
( ومنها ) جواز اجراء الأصل في الجزء والشرط المشكوك فيهما على القول بالاعمّ وعدمه ووجوب الاحتياط على القول بالصحيح ونسبوا القول بالوضع للصحيح إلى المشهور وذكروا في هذا المبحث انّ للمشهور هو اجراء البراءة فيهما ؛
( وفيه ) انّه بمكان من الضعف ، كما افاده الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ، لانّ غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح ، كون الالفاظ مجملة ومقتضى التّحقيق في المجمل المردّد بين الأقل والأكثر عدم وجوب الاحتياط والحال انّ الأكثر مع قولهم بالصحيح قائلون بعدم الاحتياط في اجزاء العبادات واوّل من احدث القول بالاحتياط في مقابل الأكثر هو المحقّق السبزواري رحمه اللّه على ما حكى عنه ، ثم تبعه غير واحد من متأخّرى المتأخّرين منهم الوحيد البهبهاني رحمه اللّه وذكروا هذه الثمرة ؛
( ومنها ) ما افاده المحقّق القمّى رحمه اللّه من انّه لو نذر أحد ان يعطى شيئا بمن رآه يصلّى ، فرأى من صلّى إلى آخر كلامه ومحصّله انّه على القول بالاعمّ يجوز اعطائه بذلك المصلّى ويبرء ذمّته وعلى القول بالصحيح لا يجوز وهذه الثمرة على ما قيل جارية على
قواعد الأصول — صفحة 240
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٤٠