[ ( القاعدة الواحدة والسبعون ) في البحث عن الترتّب اجمالا ؛ ]
وهو ثبوت الامر بالمهمّ مترتّبا على عصيان امر اهمّ أو البناء على عدم فعله ، قال بعض الاعلام اوّل من قال بالترتّب في مسئلة الضدّين ( بناء على انّ الامر بالشئ مقتضى للنهي عن ضدّه الخاصّ ) هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد وتبعه في ذلك كاشف الغطاء في المسئلة المذكورة وفي مسئلة الضدّين المضيّقين مع كون أحدهما اهمّ وفي مسئلتي القصر والاتمام والجهر والاخفات ، ثمّ قال تقرير الترتّب في المقام يمكن بوجهين :
( الاوّل ) ان يقال انّ المكلّف مأمور بالقصر مثلا اوّلا ، ثمّ بالتمام على تقدير عصيانه للامر بالقصر وقد عبّر بالمعصية الشيخ المحقّق المحشى في حاشية المعالم في مسئلة الضدّين وفي مسئلة الاهمّ وغير الاهمّ ، إذا كانا مضيّقين ، لكن عبّر في الكشف بإرادة المعصية ، حيث قال واىّ مانع لان يقول الآمر المطاع لمأموره إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا ، كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام ، فاستفاده من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصّواب والسداد ، انتهى .