تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( الثاني ) ما يستفاد من كلام صاحب الجواهر في مقام توجيه كلام السّيد المرتضى ، حيث قال بجواز تغيّر الحكم الشرعي بسبب العلم والجهل في مسئلة القصر والاتمام ، قال بعد نقل كلام السيّد وكأنّه يريد انّ الجاهل هنا أيضا غير معذور بالنسبة للإثم وعدمه وان كان فعله صحيحا للدّليل إذ لا بأس بترتيب الشارع حكما على فعل أو ترك للمكلّف عاص به ، كما في مسئلة الضدّ التي مبناها انّ الشارع أراد الصلاة من المكلّف وطلبها منه بعد عصيانه بترك الامر المضيّق الّذى هو إزالة النّجاسة مثلا ، فهنا أيضا يأثم هذا الجاهل بترك التعلّم والتّفقّه المأمور بهما كتابا وسنّة ، الّا انّه لو صلّى بعد عصيانه في ذلك صحّت صلاته للدّليل ، فتأمل جيّدا .
قواعد الأصول — صفحة 245 | السيد يوسف المدني التبريزي