[ ( القاعدة الثانية والسبعون ) في بيان انّ اطلاق الحجّة على القطع ]
ليس كاطلاق الحجّة على الامارات المعتبرة شرعا ؛
توضيح المقام على وجه يتّضح به المرام انّ الحجّة عبارة عن الدليل أطلقت عليه تسمية للسّبب باسم المسبّب والدّليل في اصطلاح الأصوليين اطلق على معان عديدة :
( منها ) انّه عبارة عمّا يؤدّى إلى العلم بمطلوب خبري ؛
( ومنها ) انّه ما يمكن التوّصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أو العلم به على اختلاف العبارتين ؛
( فالدّليل والحجّة ) عند أهل الميزان عبارة عن مجموع المقدّمتين اى الصغرى والكبرى اللّتين تحصل منهما النتيجة ، كما عرفت في حاشية ملّا عبد اللّه انّ القياس قول مؤلّف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر ، فعلى اصطلاحهم لا يطلق الحجّة على القطع ، لانّه امر يحصل من مجموع الصّغرى والكبرى لا عينهما وامّا في نظر أهل العرف فهي عبارة عمّا يحصل به القطع فلا يطلق على نفس القطع وامّا ما