تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

[ ( القاعدة الثامنة والستون ) في بيان الاختلاف في تطهير الماء ]

النجس القليل ؛ فانّ الفقهاء على أقوال ثلاثة : ( أحدها ) ما ذهب اليه المشهور ، من انّ تتميم القليل النجس كرّا سواء كان بالماء الطاهر أو النجس ، لا يوجب طهارته ، بل ينحصر طريق تطهيره باتّصاله بالكرّ أو الجاري ، أو ما الحق بهما وهو المطر ؛ ( وثانيها ) ما ذهب اليه السّيد والشيخ رحمهما اللّه من كفاية تتميمه كرّا بالماء الطاهر وعدم كفاية التتميم بالماء النجس ؛ ( وثالثها ) ما ذهب اليه ابن إدريس رحمه اللّه من كفاية التتميم كرّا مطلقا ، كان بالماء الطّاهر أو النجس ؛ وهذه هي أقوال المسئلة وما هو العمدة هو البحث عن ادلّة الأقوال وتنقيح صحيحها عن سقيمها وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفقه واخترنا ما ذهب اله المشهور .