[ ( القاعدة الثامنة والستون ) في بيان الاختلاف في تطهير الماء ]
النجس القليل ؛
فانّ الفقهاء على أقوال ثلاثة :
( أحدها ) ما ذهب اليه المشهور ، من انّ تتميم القليل النجس كرّا سواء كان بالماء الطاهر أو النجس ، لا يوجب طهارته ، بل ينحصر طريق تطهيره باتّصاله بالكرّ أو الجاري ، أو ما الحق بهما وهو المطر ؛
( وثانيها ) ما ذهب اليه السّيد والشيخ رحمهما اللّه من كفاية تتميمه كرّا بالماء الطاهر وعدم كفاية التتميم بالماء النجس ؛
( وثالثها ) ما ذهب اليه ابن إدريس رحمه اللّه من كفاية التتميم كرّا مطلقا ، كان بالماء الطّاهر أو النجس ؛
وهذه هي أقوال المسئلة وما هو العمدة هو البحث عن ادلّة الأقوال وتنقيح صحيحها عن سقيمها وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفقه واخترنا ما ذهب اله المشهور .