[ ( القاعدة التاسعة والستون ) في بيان الثمرة بين القول بوضع ألفاظ ]
العبادات للصحيح وبين وضعها للاعمّ ؛
( فنقول ) من جملة المسائل التي كثر فيها القيل والقال ووقع فيها النّزاع والجدال ، هو بيان الثمرة بين الصحيحى والاعمّى وهي بين أمور سبعة قد ذكروها في مبحث الصحيح والاعمّ ولكن نشير في هذا المختصر إلى بعضها ؛
( منها ) ما هو اشهرها من الاجمال والبيان وتوضيحه انّ الالفاظ على القول بوضعها للماهيّات الصحيحة الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط يكون مدلولاتها مجملة ، فلا بدّ عند الشكّ في شرطيّة شئ أو جزئيّته من التحرّى ، ثم الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي من البراءة والاشتغال ، لانّها حينئذ تجرى مجارى الادلّة اللّبيّة في عدم الاطلاق ؛
( وامّا ) على القول بوضعها للاعمّ ؛ فهي كألفاظ المعاملات مدلولاتها أمور بيّنة ، من حيث الصدق العرفي فيرجع إلى اطلاقها عند الشكّ في الشروط والاجزاء بعد احراز صدق الماهيّة ، وقد أورد على هذه الثمرة تارة بعدم لزوم الاجمال على القول بالصحيح وأخرى