تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
حتى ادّعى فخر المحقّقين في الايضاح في الفصل السابع من مبحث الرّهن في باب التّنازع تواترها حيث قال والضرر منفى بالحديث المتواتر ولكن المراد بالتواتر تواترها اجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها ، ( والانصاف ) انّ دعوى التواتر بهذا المعنى ليس بجزاف مضافا إلى انّ استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها ، مع انّ بعضها موثقة فلا مجال للاشكال فيها من جهة السند . ( وهي ما رواها ) في الوسائل في احياء الموات في باب عدم جواز الاضرار بالمسلم عن عدّة من أصحابنا مسندا عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « انّ سمرة بن جندب كان له عذق في حايط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن فكلّمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم فشكا اليه وخبّره الخبر فأرسل اليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم وخبّره بقول الأنصاري وما شكا وقال إذا أردت الدّخول فستأذن فأبى فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه فأبى ان يبيع فقال لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة فأبى ان يقبل فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم للأنصاري اذهب