تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

[ ( القاعدة الخامسة والخمسون ) في بيان قاعدة لا ضرر ؛ ]

فانّ البحث عنها لا يخلو عن فوائد مهمّة والبحث عن كونها فقهيّة أو اصوليّة لا يترتّب عليه ثمرة عمليّة ؛ ( فنقول ) انّ الكلام في هذه القاعدة يقع من جهات ؛ ( الأولى ) في بيان مدركها ومتنها ، ( الثّانية ) في شرح مفادها ، ( الثّالثة ) في ايضاح نسبتها مع الأدلة المتكفّلة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاوّلية ، كادلّة وجوب الصلاة والصيام ونحوهما أو الثانويّة كادلّة نفى العسر والحرج ونحوهما . ( والبحث عن الجهة الأولى ) من الجهات الثلاث هو بيان مدركها ومتنها ، امّا من حيث المدرك فالأخبار الواردة في ذلك كثيرة ولكن لا نعترض منها الّا لما ، هو اشهرها قصّة واصحّها سندا وأوضحها دلالة وهي الرّواية المتضمّنة لقصة سمرة بن جندب مع الأنصاري ، فلا ينبغي التأمل فيها بعد صحة بعض طرقها واشتهارها بين الفريقين
قواعد الأصول — صفحة 173 | السيد يوسف المدني التبريزي