تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
جندب وقد ذكر في ذيله قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم لسمرة « انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن « 1 » » . ( ثالثها ) ما زيد فيه على الجملتين كلمة في الاسلام كما في رواية الفقيه في باب ميراث أهل الملل صفحه 441 وقد ذكر فيها قوله عليه السّلام « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » وقد حكى بهذه الزيّادة عن تذكرة العلامة مرسلا وعن كتاب مجمع البحرين . ( لكن قال بعض الاعلام ) المحقّق في محله انّ مرسلات العلماء ليست بحجة ولو قلنا بحجيّة الخبر المرسل وذلك لانّ المرسل الذي هو حجة ما كان متنه بعينه من كلام الامام عليه السّلام وهذه فاقدة لذلك ، كيف ويحتمل كون المنشاء فيها هو اجتهادهم كما رأينا مثله منهم كثيرا حيث دخلوا في مسئلة خاصة وقالوا فيها روايات وبعد التتبع وعدم الظفر على رواية فضلا عن روايات كشف عن انّ مرادهم منها هو العمومات التي يكون التمسّك بها في هذه المسئلة بمكان من الوهن . ( ومنشاء النّسبة ) إلى الروايات اجتهادهم اندراج هذه المسئلة تحتها وهذه المراسيل لقيام احتمال النقل بالمعنى فيها قد حصل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، جلد 25 ، باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، صفحه 429 .