تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فاقلعها وارم بها اليه فانّه لا ضرر ولا ضرار « 1 » » ( وامّا من حيث المتن ) فقد نقله علماؤنا الاعلام على ثلاثة وجوه ؛ ( أحدها ) ما اقتصر فيه على قوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم لا ضرر ولا ضرار بلا زيادة شئ كالخبر المذكور وكما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم بين أهل البادية « انّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلإ وقال لا ضرر ولا ضرار « 2 » » وما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار « 3 » » وروى القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام خبرين عن الصادق عليه السّلام استشهد فيهما بقول النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم « لا ضرر ولا ضرار « 4 » » . ( وثانيها ) ما زيد فيه على الجملتين كلمة على مؤمن كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في قضيّة سمرة ابن
هامش
( 1 ) - وسايل الشيعة ، جلد 25 ، باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، صفحه 428 . ( 2 ) - الكافي ، جلد 5 ، باب الضرار ، صفحه 293 . ( 3 ) - الكافي ، جلد 5 ، صفحه 280 والفقيه ، جلد 3 ، صفحه 76 ، أبواب شفعه . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، جلد 25 ، باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، صفحه 429 .