تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدتان فقهيتان — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
المنزلة بالمعنى المصطلح حرام .

المسألة الرابعة : لا اشكال نصا وفتوى في أن الرضاع المحرم كما يمنع عن النكاح سابقا يبطل النكاح لاحقا ،

فلو أرضعت زوجته الصغيرة ، أمه أو أخته أو جدته أو زوجته أو زوجة أخيه أو زوجة أبيه بلبنهما فسد نكاح الصغيرة « 1 » ، وسيوافيك بعض النصوص الواردة في ذلك في المسائل الآتية . وانما الكلام في ضمان مهر الصغيرة بعد فساد نكاحها وعدمه . فنقول : للمسألة صور :

[ في ضمان مهر الصغيرة بعد فساد نكاحها وعدمه صور : ]

الأولى - ما لو انفردت الرضيعة في المرة الخامسة عشر بالارتضاع بأن سعت إلى المرضعة فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة . الثانية - ما لو تولت المرضعة ارضاعها مختارة . الثالثة - ان تتولى ارضاعها ضرورة لحفظ حياة الرضيعة مع عدم مرضعة غيرها . الرابعة - ان تتولى ارضاعها مكرهة .

اما الصورة الأولى [ ما لو انفردت الرضيعة في المرة الخامسة عشر بالارتضاع ] فالأقوال فيها ثلاثة :

القول الأول : سقوط المهر ،

لبطلان العقد بالانفساخ المقتضي لرجوع كل شيء إلى صاحبه ، فالمهر يرجع إلى الزوج ومنفعة البضع إلى الزوجة . وان شئت قلت : انه لم يبذل المهر مقابل التسلط على البضع ساعة أو أياما ، بل في مقابل استدامة تسلطه عليه ما دامت حية ، والمفروض انتفاؤه .
هامش
( 1 ) أقول : لصيرورتها في الأولى أخته ، وفي الثانية بنت أخته ، وفي الثالثة عمته إذا كانت جدته لأبيه أو خالته إذا كانت لامه ، وفي الرابعة بنته ، وفي الخامسة بنت أخيه ان كان بلبن الأخ وإلّا فربيبة أخيه ان كان دخل الأخ بالمرضعة فلا تحرم الصغيرة ، وفي السادسة بنت أبيه ان كان بلبن أبيه فهي أخته وإلّا فربيبة أبيه ان كان دخل الأب بها فلا تحرم عليه لان ربيبة الأب غير محرمة على الابن .