تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدتان فقهيتان — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الولد النسبية - زوجة للفحل ، فيحرم الجمع بينها وبين المرضعة . فتحرم المرضعة لاستلزام بقائها على نكاح الفحل ، الجمع بين الأختين . وفيه ان الحرام هو الجمع بين الأختين في الزوجية والعقد عليهما معا أو تدريجا وليس المقام كذلك . 4 - تحرم المرضعة على فحلها إذا أرضعت ولد ولدها ، فتصير جدة ولده من الرضاعة وهي ليست من عنوان النسب وانما تحرم إذا كانت اما نسبا أو رضاعا أو أم زوجة وهي ليست كذلك لا لغة ولا عرفا . 5 - تحرم المرضعة على فحلها إذا أرضعت عمها أو عمتها ، فتصير بنت أخ ولد صاحب اللبن . فكونها بنت أخ للراضع نسبي وكون الراضع ولدا لصاحب اللبن بالرضاع فينتج التركيب الحاصل من النسب والرضاع ، كونها بنت أخ ولد زوجها ، فتحرم على زوجها . وفيه انه ليس بنت أخ الولد من العناوين المحرمة وانما تحرم لكونها بنت الابن ، وليست المرضعة بالنسبة إلى صاحب اللبن كذلك . 6 - تحرم المرضعة على فحلها إذا أرضعت خالها أو خالتها ، فتصير بنت أخت ولده . فكونها بنت أخت للراضع نسبي ، وكونه ولدا لصاحب اللبن بالرضاع ، فينتج التركيب الحاصل من النسب والرضاع كونها بنت أخت ولد زوجها ، فتحرم عليه . وفيه ما في سابقه فان بنت أخت الولد ليست من العناوين المحرمة ، وانما تحرم لكونها بنت البنت ، وليست المرضعة بالنسبة إلى صاحب اللبن كذلك . 7 - تحرم المرضعة على فحلها إذا أرضعت ولد عمها أو عمتها ، فتصير بنت عم ولده أو بنت عمة ولدها ، وهو محرم في النسب ، لان بنت عم الولد فيه انما هي بنت الأخ ، كما أن بنت عمة ولده انما هي بنت الأخت .