الولد النسبية - زوجة للفحل ، فيحرم الجمع بينها وبين المرضعة . فتحرم المرضعة لاستلزام بقائها على نكاح الفحل ، الجمع بين الأختين .
وفيه ان الحرام هو الجمع بين الأختين في الزوجية والعقد عليهما معا أو تدريجا وليس المقام كذلك .
4 - تحرم المرضعة على فحلها إذا أرضعت ولد ولدها ، فتصير جدة ولده من الرضاعة وهي ليست من عنوان النسب وانما تحرم إذا كانت اما نسبا أو رضاعا أو أم زوجة وهي ليست كذلك لا لغة ولا عرفا .
5 - تحرم المرضعة على فحلها إذا أرضعت عمها أو عمتها ، فتصير بنت أخ ولد صاحب اللبن . فكونها بنت أخ للراضع نسبي وكون الراضع ولدا لصاحب اللبن بالرضاع فينتج التركيب الحاصل من النسب والرضاع ، كونها بنت أخ ولد زوجها ، فتحرم على زوجها .
وفيه انه ليس بنت أخ الولد من العناوين المحرمة وانما تحرم لكونها بنت الابن ، وليست المرضعة بالنسبة إلى صاحب اللبن كذلك .
6 - تحرم المرضعة على فحلها إذا أرضعت خالها أو خالتها ، فتصير بنت أخت ولده . فكونها بنت أخت للراضع نسبي ، وكونه ولدا لصاحب اللبن بالرضاع ، فينتج التركيب الحاصل من النسب والرضاع كونها بنت أخت ولد زوجها ، فتحرم عليه .
وفيه ما في سابقه فان بنت أخت الولد ليست من العناوين المحرمة ، وانما تحرم لكونها بنت البنت ، وليست المرضعة بالنسبة إلى صاحب اللبن كذلك .
7 - تحرم المرضعة على فحلها إذا أرضعت ولد عمها أو عمتها ، فتصير بنت عم ولده أو بنت عمة ولدها ، وهو محرم في النسب ، لان بنت عم الولد فيه انما هي بنت الأخ ، كما أن بنت عمة ولده انما هي بنت الأخت .
قاعدتان فقهيتان — صفحة 217
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢١٧