تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدتان فقهيتان — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
به السيد الداماد في رسالته في القاعدة « 1 » . ولا دليل لهم الا حمل العمومات الواردة في أبواب الرضاع على العنوان النسبي وما يلازمه ، وقد عرفت حالها . وربما استدل بالتعاليل الواردة في البحث المتقدم في نكاح أبي الراضع في أولاد صاحب اللبن ، ولكنه على فرض التسليم لا يدل على عموم المنزلة المصطلح عندهم إذ غاية الأمر يدل بالملازمة العرفية على كون أولاد أبي الراضع أولادا لصاحب اللبن ، وتحقق الاخوة بين الطائفتين ، وهذا المقدار من عموم المنزلة لا بأس به لو حمل النهي فيها على الحرمة . وهو غير المصطلح عليه في هذا الباب فان المنقول عن القائل في هذا الباب امر واسع جدا . فقد نقل في الجواهر التزام القائل بحرمة كل امرأة أرضعت أولاد بعض المحرمات نسبا أو رضاعا لصيرورتها بالرضاع بمنزلة تلك المحرمات ، فمرضعة ابن العمة عمة ، وابن الخالة خالة ، وهكذا . وقد صرح السيد الداماد رحمه اللّه بكثير من الصور ، ودونك ما ذكره : 1 - تحرم المرضعة على فحلها لو أرضعت أخاها أو أختها لأبويها أو أحدهما ، لأنها عندئذ صارت أخت الولد . وهو محرم في النسب لأن أخت الولد بنت . وفيه ان أخت الولد في النسب اما ولد أو ربيبة وهي انما تحرم إذا دخل بأمها ، فيحتاج إلى المصاهرة ، ولا يقوم الرضاع فكان النسب والمصاهرة معا . 2 - تحرم المرضعة على فحلها إذا أرضعت ولد أخيها ، فتصير حينئذ عمة الولد . فكونها عمة كان حاصلا بالنسب ، وانما حصل بالرضاع كونه ولدا للفحل . ويدفعه ان المحرم انما هو أخت الرجل نسبا أو رضاعا وليست هي إحداهما . 3 - تحرم المرضعة على فحلها إذا أرضعت ولد أختها ، فتصير الأخت - أم
هامش
( 1 ) لاحظ الرسالتين في هامش حاشية الفرائد للمحقق الخراساني رحمه اللّه .
قاعدتان فقهيتان — صفحة 216 | الشيخ جعفر السبحاني